مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
109
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
حياة المورّث إلى حين موت الأخ ؛ لأنّه لا ينفي وجود الإخوة حين موت المورّث إلّا بالملازمة العقليّة ، وهي لا تثبت بالأصول العمليّة كما هو مقرّر في محلّه من علم الأصول . وهذا إن تمّ فهو يجري في تمام موارد الاشتباه والشكّ في حياة الحاجب إلى حين موت المورّث كما في الأخ الغائب إذا مات ولم يعلم أنّه مات قبل موت المورّث أو بعده ، أو الغرقى . إلّا أنّ الشهيد قد تنظّر في الغرقى ( « 1 » ) ؛ من حيث إنّ فرض موت كلّ منهما يستدعي كون الآخر حيّاً ، فيتحقّق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده والإرث حكم شرعي فلا يلزم منه اطّراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما ( « 2 » ) ، وقوّى الشهيد الثاني عدم الحجب ( « 3 » ) ؛ لأنّ ثبوت حكم خاصّ للغرقى في خصوص الإرث المخالف للأصل لا يقتضي التعدية إلى هنا بعد حرمة القياس ( « 4 » ) . والغائب يحجب ( « 5 » ) للحكم بحياته وإجراء جميع أحكام الحيّ الحاضر عليه ( « 6 » ) . الشرط السابع : المغايرة بين الحاجب والمحجوب ، فلو كانت الام اختاً لأب لم يحجب ( « 7 » ) ، كما يتّفق في مجوسيّ نكح ابنته فأولدها ولداً فمات وترك امّه وثلاث أخوات أو أخوين واختاً ، أو في مسلم وطأ ابنته لشبهة ( « 8 » ) ؛ وذلك لأنّ ظاهر النصوص المغايرة وتعدّد الحاجب والمحجوب ( « 9 » ) . ولكن في كشف اللثام : « يحتمل العدم ؛ للعموم » ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) الدروس 2 : 357 . ( 2 ) الدروس 2 : 357 . كشف اللثام 9 : 401 . الرياض 12 : 534 . ( 3 ) الروضة 8 : 64 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 90 - 91 . ( 5 ) التحرير 5 : 70 . الدروس 2 : 357 . مستند الشيعة 19 : 133 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 69 . ( 7 ) القواعد 3 : 356 . الدروس 2 : 358 . الروضة 8 : 64 . الرياض 12 : 535 . جواهر الكلام 39 : 91 . ( 8 ) الدروس 2 : 358 . الروضة 8 : 64 . كشف اللثام 9 : 401 . ( 9 ) كشف اللثام 9 : 401 . ( 10 ) المصدر السابق .